الشيخ السبحاني

179

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

اللواحق وفيه مقاصد : الأوّل : في طلاق المريض ويقع الكلام في أمور : 1 - هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا ؟ الظاهر من الأصحاب هو الجواز مع الكراهة الشديدة زيادة على أصل كراهة الطلاق غير أنّ اللائح من المفيد في المقنعة وابن البراج في مهذبه هو عدم الجواز تكليفاً . قال الأوّل : وللمريض أن ينكح في مرضه ويغالي في المهور ونكاحه جائز . وليس له أن يطلّق في المرض وإن طلّق وهو مريض فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة أو تتزوج المرأة » . ( « 1 » ) وقال الثاني : لا يجوز طلاق المريض فإن طلّق كان طلاقه واقعاً وورثته الزوجة ما بينه وما بين سنة إن لم يبرأ من مرضه ولم تتزوج » . ( « 2 » ) وحكى عن الشيخ في الاستبصار أنّه قال : « ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما » . ولكن الحكاية ليست في محله بل هو من المجوزين فيه ( « 3 » ) .

--> ( 1 ) . المقنعة : 102 ، باب نكاح المريض وطلاقه ، كتاب الميراث . ( 2 ) . المهذب : 2 / 289 ، باب طلاق المريض . ( 3 ) . لاحظ الاستبصار : 3 / 304 .